للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - تَوكيلُ المَرأةِ في الرَّجعةِ:

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ المَرأةِ في رَجعةِ نَفْسِها، ولا رَجعةِ غيرِها؛ لأنَّ الفَرْجَ لا يُستَباحُ بقَولِ النِّساءِ (١).

١١ - تَوكيلُ الوَليِّ غيرَه في النِّكاحِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ في أنَّه يَجوزُ لِوَليِّ المَرأةِ أنْ يُوكِّلَ غيرَه في عَقدِ نِكاحِ مُولِّيَتِه إذا تَوافرَتْ في الوَكيلِ الشُّروطُ المُعتبَرةُ.

قالَ المالِكيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ وَليِّ امرَأةٍ لمَن يَتوَلَّى عَقدَ نِكاحِها نِيابةً عنه، إلَّا مثلَه في استِيفاءِ الشُّروطِ. هَكذا قالَ الصَّاوي في «الشَّرحِ الصَّغيرِ» (٢).

لكنْ قالَ الإمامُ القَرافيُّ في «الذَّخيرةِ»: البَحثُ السَّادِسُ في تَوكيلِ الوَليِّ والزَّوجِ، وفي الجَواهِرِ لِلوَليِّ أنْ يُوكِّلَ في العَقدِ على وَليَّتِه بعدَ تَعيينِ الزَّوجِ، ولِلزَّوجِ التَّوكيلُ في العَقدِ عنه، ولا يُشترَطُ في الوَكيلِ ما يُشترَطُ في الأولياءِ، بَلْ يَصحُّ بالصَّبِيِّ والعَبدِ والنَّصرانيِّ؛ لأنَّ الوَكيلَ كالخادِمِ لِلمُوكِّلِ، فلا يُنافي مَنصِبُه الصِّفاتِ الدَّنيَّةَ، ولأنَّه إنَّما يُوكِّلُه بعدَ الخِبرةِ بحالِه وسَدادِ تَصرُّفِه بخِلافِ ما لو جُعِلَ وَليًّا أصْلِيًّا.

وقيلَ: يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في الأولياءِ؛ صَوْنًا لِلعَقدِ عن غيرِ أهلِه، ويَقولُ الوَكيلُ: زَوَّجتُ مِنْ فُلانٍ، ولا يَقولُ: مِنه، ويَقولُ الوَكيلُ:


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>