للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يقَعْ بها الطلاقُ مِنْ غيرِ نيَّةٍ؛ لأنَّ الكِتابةَ مُحتمِلةٌ، فإنه يُقصدُ بها تَجربةُ القَلمِ وتَجويدُ الخَطِّ وغَمُّ الأهلِ، فلم يقَعْ مِنْ غيرِ نيَّةٍ ككِناياتِ الطلاقِ، فإنْ نَوَى بذلكَ تَجويدَ خَطِّه أو تَجربةَ قَلمِه لم يقَعْ؛ لأنه لو نَوَى باللفظِ غيرَ الإيقاعِ لم يقَعْ، فالكِتابةُ أَولى.

وذهَبَ الحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ مَنْ كتَبَ الطلاقَ ولم يَنوِ يقَعُ، وهو قَولُ الشعبيِّ والنخَعيِّ والزُّهريِّ (١).

المَوضعُ الثاني: لو كتَبَ طَلاقَ زَوجتِه ونَوَى بهِ الطلاقَ، هل تَطلُقُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كتَبَ طَلاقَ زَوجتِه ونَوَى بهِ الطلاقَ، هل يَقعُ طَلاقُه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ -في الجُملةِ- الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنه يَقعُ طَلاقُه؛ لأنَّ الكِتابةَ تَقومُ مَقامَ الكاتِبِ، بدَلالةِ


(١) «التجريد» للقدوري (١٠/ ٤٨٧٨، ٤٨٨٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٦٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «فتاوى قاضيخان» (١/ ٢٣٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤١٨، ٤١٩)، و «البيان والتحصيل» (٥/ ٣٧٠، ٣٧٤)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦)، رقم (١٢٤١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٤٥)، و «منح الجليل» (٤/ ٩١)، و «المهذب» (٢/ ٨٣)، و «البيان» (١٠/ ١٠٤، ١٠٥)، و «المغني» (٧/ ٣٧٣، ٣٧٤)، و «الكافي» (٣/ ١٧٨)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و «المبدع» (٧/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٧٢، ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>