للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في مَوانِعِ الشَّهادةِ

إذا تَوافَرَت شُروطُ الشَّهادةِ بأنْ كانَ الشاهِدُ مُسلِمًا حُرًّا عَدلًا بَصيرًا ناطِقًا؛ فإنَّ شَهادَتَه صَحيحةٌ إلا أنَّه قد يُوجَدُ مانِعٌ يَمنَعُ مِنْ قَبولِ شَهادتِه عندَ بَعضِ الفُقهاءِ كشَهادةِ أحدِ الزَّوجَينِ للآخَرِ، وأحَدِ الشَّريكَينِ لصاحِبِه والوَلدِ لأَبيه أو الوالِدِ لابنِه، وإنْ كانَ هناك عَداوةٌ دُنيَويةٌ بَينَهما، وبَيانُ هذا فيما يَلي:

المانِعُ الأولُ: شَهادةُ أحَدِ الزَّوجَينِ للآخَرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ شَهادةِ أحَدِ الزَّوجَينِ لصاحِبِه هل تُقبلُ شَهادتُه إذا تَوافَرَت فيه شُروطُ الشَّهادةِ أو لا تُقبلُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ أحَدِ الزَّوجَينِ للآخَرِ؛ لأنَّ الانتِفاعَ بينَهما مُتَّصلٌ عادةً فيَكونُ مُتَّهمًا؛ لأنَّ ما بينَهما مِنْ وَصلةِ الزَّوجيةِ يَكونُ تُهمةً في شَهادةِ كلِّ واحِدٍ منهما لصاحِبِه، وبَيانُ ذلك أنَّ عَقدَ النِّكاحِ مَشروعٌ لهذا، وهو أنْ يَألفَ كلُّ واحِدٍ منهما صاحِبَه ويَميلَ إليه ويُؤثِرَه على غَيرِه، وإليه أشارَ اللهُ تَعالى في قَوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

<<  <  ج: ص:  >  >>