للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أقَرَّ به، فيَبقى عامِلًا في المالِ بغَيرِ إذنِه، وذلك مُوجِبٌ لِلضَّمانِ عليه (١).

وقال المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ: القَولُ قَولُ رَبِّ المالِ مع يَمينِه؛ لأنَّ العامِلَ قد أقَرَّ بأنَّ له قِبَلَه مالًا، ويَدَّعي أنَّه لا ضَمانَ عليه فيه، والأصلُ في القابِضِ لِمالِ غَيرِه الضَّمانُ، ولأنَّ الأصلَ تَصديقُ المالِكِ في كَيفيَّةِ خُروجِ مالِه مِنْ يَدِه.

فلو أقاما بَيِّنتَيْن، قُدِّمت بَيِّنةُ العامِلِ عندَ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ معها زيادةَ عِلمٍ؛ لأنَّها ناقِلةٌ عن الأصلِ، ولأنَّه خارِجٌ (٢).

٥ - الاختِلافُ في كَونِ المالِ كان مُضارَبةً أو بِضاعةً:

إذا اختلَف رَبُّ المالِ والعامِلُ في المالِ الذي في يَدِه هل هو مُضاربةٌ أو بِضاعةٌ، بأنْ قال رَبُّ المالِ: «كان بِضاعةً فرِبحُه لي»، وقال العامِلُ: «كان مُضاربةً فرِبحُه لنا».

فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ إلى أنَّ القَولَ قَولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ المُضارِبَ يَستفيدُ الرِّبحَ بشَرطِه، وهو مُنكِرٌ، فكان القَولُ قَولَه أنَّه لَم يَشترِطْ، ولأنَّ المُضارِبَ يَدَّعي استِحقاقًا في مالِ الغَيرِ فالقَولُ قَولُ صاحِبِ المالِ (٣).

وقال المالِكيَّةُ: القَولُ قَولُ رَبِّ المالِ بيَمينِه أنَّه ليس بمُضاربةٍ، ويَكونُ


(١) «المبسوط» (٢٢/ ٩٣، ٩٤)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٦٦٢)، وابن عابدين (٨/ ٣٧٤).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٤)، و «المغني» (٥/ ٤٦)، و «المبدع» (٥/ ٣٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٨٧)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥٤١).
(٣) «بدائع الصانع» (٦/ ١١٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>