للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لَفظانِ، أحدُهما أنَّه لا تُرفَعُ لُقطتُها إلا لمُنشدٍ، والثانِي: لا يَرفعُ لُقطتُها إلا مُنشدٍ، فالمَعنى الوَاحدُ أنَّها لا تُرفَعُ إلا لمَن يُنشدُها، والمَعنى الثانِي لا يَلتقطُها إلا مَنْ يُنشدُها ليُعرِّفَ الناسَ.

وقالَ مالكٌ: تُعرَّفُ هاتانِ اللُّقطتانِ أبدًا (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : الأَرجحُ مِنْ مَذاهبِ العُلماءِ أنَّ ذلك يَختلفُ باختِلافِ الأَشخاصِ والأَحوالِ، فمتى رجَحَ أخذُها وجَبَ أو استُحِبَّ، ومتى رجَحَ تركُها حرُمَ أو كُرِهَ، وإلا فهو جائِزٌ (٢).

حُكمُ اللًّقطةِ في يدِ المُلتقِطِ والإِشهادِ على الالتِقاطِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ اللُّقطةَ أَمانةٌ في يدِ المُلتقِطِ كالوَديعةِ، ولا تُضمَنُ إلا بالتَّعدي أو التَّفريطِ أو بالمَنعِ عندَ الطَّلبِ، وإذا وجَدَ الإِنسانُ لُقطةً ولَم يشهَدْ عليها ولَم تَتلفْ ولا ضاعَت ثُم جاءَ صاحِبُها ودفَعَها المُلتقِطُ إليه فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ في هذا، وأنَّه لا ضَمانَ ولا مُشكلةَ على المُلتقِطِ في هذا.

قالَ ابنُ قُدامةَ : اللُّقطةُ في الحَولِ أَمانةٌ في يدِ المُلتقِطِ، إنْ تلِفَت بغيرِ تَفريطِه أو نقَصَت فلا ضَمانَ عليه كالوَديعةِ، ومتى جاءَ صاحِبُها فوجَدَها أخَذَها بزِيادَتِها المُتصلةِ والمُنفصلةِ؛ لأنَّها نَماءُ مِلكِه، وإنْ أتلَفَها


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٩).
(٢) «فتح الباري» (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>