للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يُشتَرطُ لصِحةِ الوَصيةِ للحَملِ أنْ يَكونَ مَوجودًا وَقتَ الوَصيةِ، فلا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن سيُولَدُ أو لمَن ستَحمِلُه هذه المَرأةُ؛ لأنَّ الوَصيةَ تَمليكٌ فلا تَصحُّ للمَعدومِ، ولأنَّ الوَصيةَ أُجريَت مُجرَى المِيراثِ، ولو ماتَ إِنسانٌ لم يَرِثْه من الحَملِ إلا مَنْ كانَ مَوجودًا، كذلك الوَصيةُ (١).

ب- الوَصيةُ للمَيتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُوصيَ إذا لم يَعلَمْ بمَوتِ المُوصَى له ثم أَوصَى له ثم تَبيَّنَ أنَّه كانَ مَيتًا قبلَ الوَصيةِ فالوَصيةُ باطِلةٌ؛ إذِ المَيتُ لا يَصحُّ تَمليكُه (٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا فيما لو علِمَ المُوصي مَوتَ المُوصَى له ثم أَوصَى له، هل تَصحُّ الوَصيةُ وتُصرفُ في دَينِه إنْ كانَ أو تُصرفُ في وُجوهِ الخَيرِ عنه أو تَكونُ لوَرثتِه، أو لا تَصحُّ وتَبطلُ وَصيتُه؟


(١) «الهداية» (٤/ ٢٣٥)، و «العناية» (١٦/ ٨٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٦)، و «البحر الرائق» (٤/ ٤٦٠)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤١٨)، و «الذخيرة» (٧/ ١٣)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٥)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٦)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢١٥، ٢١٧)، و «البيان» (٨/ ١٦٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧، ٦٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٢١)، و «المغني» (٦/ ٩١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٥)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٣).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>