للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الأجناسِ التي تُخرَجُ منها زَكاةُ الفِطرِ، ومِقدارِ الواجِبِ فيها ونَوعِه والزِّيادةِ على مِقدارِ الواجِبِ

الأَجناسُ المُتَّفقُ على جَوازِ إِخراجِها في زَكاةِ الفِطرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ من البُرِّ (١) والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ.

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّه يُجزِئُ إِخراجُها من خَمسةِ أَصنافٍ كما يلي: البُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ والزَّبيبُ والأقِطُ إذا كانَ قُوتًا حيثُ يُخرَجُ، إلا في أحَدِ قَولَيِ الشافِعيِّ في الأقِطِ خاصَّةً أنَّه لا يُجزِئُ وإنْ كانَ قُوتًا لمَن يُعطاه، والمَشهورُ من مَذهبِه جَوازُه (٢).

وقالَ القاضِي عِياضٌ : واختُلِف في الأَنواعِ التي يُخرَجُ منها، ولا خِلافَ بينَهم في جَوازِ إِخراجِها من البُرِّ والتَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ (٣).

بعضُ الأَحاديثِ التي نَصَّت على هذه الأَجناسِ:


(١) البُرُّ: جمعُ بُرَّة، وهو القَمحُ - «مختار الصحاح».
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٣، ٣٤٤).
(٣) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٣/ ٤٨١)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>