قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّه ليس لِلمُعتكِفِ أنْ يَتَّجِرَ، ويَكتَسِبَ بالصَّنعةِ على الإطلاقِ.
ثم اختَلَفوا في جَوازِ البَيعِ على المُعتكِفِ:
فقال أبو حَنيفةَ: له أنْ يَبيعَ ويَشتريَ وهو في المَسجدِ والْمُرَادُ من البَيعِ والشِّرَاءِ هو كَلامُ الإِيجابِ والقَبُولِ من غَيرِ نَقلِ الأمتِعةِ إلى المَسجدِ لأنَّ ذلك مَمنوعٌ عنه لِأجلِ المَسجدِ؛ لِما فيه من اتِّخاذِ المَسجدِ مَتجَرًا لا لِأجلِ الِاعتِكافِ، ولأنَّ بُقعةَ المَسجدِ تَحرَّرت عن حُقوقِ العِبادِ وصارَت خالِصةً للهِ تَعالى فيُكرَهُ شَغلُها بالبَيعِ والتِّجارةِ بخِلافِ ما إذا لم يُحضِرِ السِّلعةَ فقد انعَدَم هناك شَغلُ البُقعةِ.
(١) «ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و «الدسوقي» (٢/ ١٩٠)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٠٦)، و «الكافي» (١/ ٣٧٥)، و «الآداب الشرعية» (٣/ ٣١٥).