للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلمِ بذلكَ شُبهةٌ، والحَدُّ يُدرأُ بالشبهةِ حَسبَ الاستِطاعةِ، ولِمَا رُويَ عن عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ : «لا حَدَّ إلا على مَنْ عَلِمَه»، لكنْ لا تُقبَلُ دَعوَى مَنْ ادَّعَى الجَهلَ بالتحريمِ ممَّن نشَأَ بينَ المُسلمينَ (١).

وقد تَقدَّمَ بَيانُ ذلك في كتابِ الزنا مُستَوفَيًا في الشَّرطِ الثالثِ.

الشَّرطُ الرابعُ: قَصدُ السَّرقةِ:

نَصَّ فُقهاءُ المالِكيةِ والشافِعيةِ -وهو مُقتضَى كلامِ الحَنفيةِ والحَنابلةِ- على أنه يُشترطُ لقَطعِ يَدِ السارقِ أنْ يكونَ قاصِدًا للسرقةِ وأنَّ ما أخَذَه ليسَ لهُ وإنما هو مالٌ مَملوكٌ لغيرِه أخَذَه منهُ دُونَ عِلمِ مالكِه وإرادتِه، فلا قطْعَ على مَنْ أخَذَ مالًا وهو يَظنُّ أنه مُباحٌ أو مَتروكٌ (٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: عَدمُ الإضرارِ إلى المسروقِ (السَّرقةُ في عامِ المجاعةِ):

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ -على تَفصيلٍ عندَهم- والحَنابلةُ على أنَّ مِنْ شُروطِ قَطعِ يَدِ السارقِ أنْ لا يَكونَ مُضطرًّا للسرقةِ مِنْ جُوعٍ.

قالَ ابنُ جُزيٍّ : أنْ لا يُضطرَّ إلى السرقةِ مِنْ جُوعٍ (٣).

وقالَ الحَنفيةُ: لا قطْعَ عندَ الضَّرورةِ، ولا في عامِ السَّنةِ -وهي زَمانُ القَحطِ-؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُبيحُ التَّناولَ مِنْ مالِ الغيرِ بقَدرِ الحاجَةِ، فيَمنعُ


(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٣).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٣٦)، و «البيان» (١٢/ ٤٣٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٥).
(٣) «القوانين الفقهية» ص (٢٣٥)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>