وهي: المُعتكِفٌ والنيَّةُ والمُعتكَفُ فيه واللُّبثُ في المَسجدِ. وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ رُكنَ الاعتِكافِ هو اللُّبثُ في المَسجدِ فقط، والباقي شُروطٌ وأطرافٌ لا أركانٌ، وزادَ المالِكيَّةُ رُكنًا آخَرَ وهو: الصَّومُ (١).
المُعتكِفُ:
اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه يَصحُّ الاعتِكافُ من الرَّجلِ والمَرأةِ والصَّبيِّ المُميِّزِ، واشتَرطوا لِصِحَّةِ الاعتِكافِ الواجِبِ والمَندوبِ شُروطًا هي:
١ - الإسلامُ: فلا يَصحُّ من الكافِرِ فهو ليس مِنْ أهلِ العِبادةِ.
٢ - العَقلُ: فلا يَصحُّ من المَجنونِ والمُغمَى عليه والسَّكرانِ ومن غَيرِ المُميِّزِ؛ لأنَّ العِبادةَ لا تُؤدَّى إلا بنيَّةٍ، وهؤلاء ليسوا مِنْ أهلِ النيَّةِ، وأمَّا البُلوغُ فليس بشَرطٍ لِصِحَّةِ الاعتِكافِ؛ فيَصحُّ من الصَّبيِّ العاقِلِ؛ لأنَّه مِنْ أهلِ العِبادةِ كما يَصحُّ منه صَومُ التَّطوُّعِ.
٣ - النَّقاءُ من الحَيضِ والنِّفاسِ: فلا يَصحُّ الاعتِكافُ من الحائِضِ والنُّفساءِ؛ لأنَّهما مَمنوعَتان من المَسجدِ، وهذه العِبادةُ لا تُؤدَّى إلا في المَسجدِ.
(١) «ابن عابدين» (٢/ ٤٨٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٢٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٦٩)، و «حاشية العدوى» (١/ ٤٠٩)، و «الروضة» (٢/ ٣٩١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٤٧).