للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَحوِها، ولا على مَصالحِ شيءٍ مِنْ ذلكَ كالمُسلمِ، نَصَّ عليه، وقطَعَ به الحارِثيُّ وغَيرُه، قالَ المُصنِّفُ: لا نَعلمُ فيهِ خِلافًا.

وصحَّحَ في «الواضِح» وقْفَ الذِّميِّ على البيعَةِ والكَنيسةِ، وتَقدَّمَ كَلامُه في وَقفِ الذِّميِّ على الذِّميِّ.

الثانيةُ: الوَصيةُ كالوَقفِ في ذلكَ كُلِّه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، قَدَّمَه في «الفُروعِ»، وقيلَ: مِنْ كافرٍ.

وقالَ في «الانتِصار»: لو نذَرَ الصَّدقةَ على ذِميَّةٍ لَزمَه، وذكرَ في المَذهبِ وغيرِه: يَصحُّ للكُلِّ، وذكَرَه جَماعةٌ رِوايةً.

وذكَرَ القاضي صِحَّتَها بحَصيرٍ وقَناديلَ.

قالَ في «التَّبصِرَة»: إنْ وَصَّى لِمَا لا مَعروفَ فيه ولا بِرَّ ككَنيسةٍ أو كُتبِ التَّوراةِ لم يَصحَّ، وعنه يَصحُّ (١).

وَقفُ الذِّميِّ على المَساجدِ والقُرَبِ:

اختَلفَ الفُقَهاءُ كما سَبَقَ في حُكْمِ وَقفِ الذِّمِّيِّ على المَساجِدِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وابنُ تَيميةَ إلى أنه لا يَصحُّ وَقفُ الذِّميِّ على المَساجدِ.

فنَصَّ الحَنفيةُ على أنه لا يَصحُّ وَقفُ الذِّميِّ على المَسجدِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِ صِحةِ وَقفِ الذِّميِّ عندَهُم أنْ يَكونَ قُربةً عندَنا وعندَهُم،


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>