إذا لم يَكنْ للواقِفِ وَلدٌ وقالَ:«وَقَفتُ على أَولادي»:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الواقِفَ إذا قالَ:«وَقَفتُ على أولادي» ولم يَكنْ له وَلدٌ حينَ الوَقفِ، وكانَ له أولادُ أولادٍ، فإنَّ اللَّفظَ يُحمَلُ عليهم؛ لوُجودِ القَرينةِ وصِيانةً لكَلامِ المُكلَّفِ عن الإلغاءِ، ويَكونُ وَلدُ الابنِ عندَ عَدمِ وُجودِ وَلدِ الصُّلبِ بمَنزلةِ وَلدِ الصُّلبِ.
قالَ في «الإسْعَاف»: وإنْ لم يَكنْ له وَلدٌ لصُلبِه وقتَ الوَقفِ وله وَلدُ ابنٍ كانَتِ الغَلةُ له، لا يُشاركُه فيها مَنْ دونَه مِنْ البُطونِ؛ لقِيامِه مَقامَ وَلدِ الصُّلبِ، ولا يَدخلُ وَلدُ البِنتِ في ظاهرِ الرِّوايةِ، وبه أخَذَ هِلالٌ، وذكرَ الخَصَّافُ عن مُحمدٍ أنه يَدخلُ فيهِ أولادُ البَناتِ أيضًا، والصَّحيحُ ظاهرُ الرِّوايةِ؛ لأنَّ أولادَ البَناتِ إنَّما يُنسَبونَ إلى آبائِهم لا إلى آباءِ أمَّهاتِهم (١).