هُناكَ أماكِنُ وقتَها الشارِعُ، أي: حدَّدها لِأداءِ أركانِ العُمرةِ لا تَصحُّ في غيرِها، فالطَّوافُ بالكَعبةِ مَكانُه حولَ الكَعبةِ، والسَّعيُ مَكانُه بينَ الصَّفا والمَروةِ على ما سيأتي في مَوضعِه إنْ شاءَ اللهُ ﷾.
أمَّا مَواقيتُ الإحرامِ المَكانيَّةُ وأحكامُها فقد سبَق بَيانُها في أركانِ الحَجِّ:
الميقاتُ المَكانيُّ لِلعُمرةِ:
الميقاتُ المَكانيُّ للعُمرةِ هو الميقاتُ المَكانيُّ للحَجِّ بالنَّسبةِ لِلآفاقيِّ والميقاتيِّ.
أمَّا مَنْ كان بمكةَ من أهلِها أو من غيرِ أهلِها فميقاتُه الحِلُّ من أيِّ مَكانٍ، ولو كان بعدَ الحَرمِ، ولو بخُطوةٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ، فلو أحرَم من الحَرمِ ولم يَعدْ إلى الحِلِّ قبلَ طَوافِه فعليه دَمٌ.
وإنَّما لزِم الإحرامُ من الحِلِّ ليَجمعَ في النُّسكِ بينَ الحِلِّ والحَرمِ؛ لأنَّ من شَأنِ الإحرامِ أنْ يَجتمِعَ في أفعالِه الحِلُّ والحَرمُ، فلو أحرَم المَكيُّ بالعُمرةِ من مكةَ وأفعالُ العُمرةِ تُؤدَّى بمكةَ لم يَجتمِعْ في أفعالِها الحِلُّ والحَرمُ؛ لأنَّ أفعالَ العُمرةِ كلَّها في الحَرمِ بخِلافِ الحَجِّ فإنَّه يَفتقِرُ إلى