للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثاني: زينةُ الثِّيابِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يَحرمُ على المُحدَّةِ لبسُ الثيابِ المُصبغةِ للتحسُّنِ كالمُعصفَرِ والمُزعفَرِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنه لا يَجوزُ لها لباسُ الثِّيابِ المُصبغةِ والمُعصفرةِ، إلا ما صُبغَ بالسَّوادِ فإنه رخَّصَ فيه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ ومالكٌ والشافعيُّ (١).

والدليلُ عليه قَولِ النبيِّ : «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (٢).

وفي لفظٍ: «المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرةَ مِنْ الثيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ ولا تَختضبُ ولا تَكحلُ» (٣).

ولفُقهاءِ كلِّ مَذهبٍ تَفصيلٌ في ذلك.

قالَ الكاسانِيُّ : تَجتنبُ لبسَ المُطيَّبَ والمُعصفَرِ والمُزعفرِ … وهذا في حالِ الاختيارِ، فأما في حالِ الضرورةِ بأنْ لم يكنْ لها إلا ثَوبٌ


(١) «الإجماع» (٨٦)، رقم (٤٥٨)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٠، ١٨١).
(٢) أخرجه مسلم (٩٣٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٣٥٣٥)، وأحمد (٢٦٦٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>