للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإِجماعُ: فقد أَجمعَ عُلماءُ المُسلِمينَ في كلِّ عَصرٍ ومِصرٍ على جَوازِ الإِيداعِ والاستِيداعِ.

قالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ : الأمةُ أجمَعَت على جَوازِ الإِيداعِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأما الإِجماعُ فأجمعَ عُلماءُ كلِّ عصرٍ على جَوازِ الإِيداعِ والاستِيداعِ (٢).

وأما المَعقولُ: فإنَّ العِبرةَ تَقتضِيها، فإن بالناسِ إليها حاجةً، فإنه يَتعذَّرُ على جَميعِهم حفظُ أَموالِهم بأَنفسِهم، ويَحتاجونَ إلى مَنْ يَحفظُها لهم (٣).

الحُكمُ التَّكليفيُّ للوَديعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قَبولِ الوَديعةِ، هل هو واجبٌ أم مُستحَبٌّ أم جائزٌ أم مَكروهٌ أم حرامٌ؟ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.

قالَ الحَنفيةُ: قَبولُ الوَديعةِ مِنْ بابِ الإِعانةِ؛ لأنَّه يَحفظُها لصاحبِها، وهي مَندوبةٌ لقولِه تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وقولِه : «واللَّهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيهِ» (٤).

قالَ السِّمنانِيُّ الحَنفيُّ: وعندَنا لا يَجبُ قَبولُ الوَديعةِ بحالٍ (٥).


(١) «البيان» (٦/ ٤٧٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٤٧).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٥) «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني (٢/ ٦١٣)، ويُنْظَر: «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>