للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: يَجِبُ على وَليِّه أمرُه بالصِّيامِ إذا أطاقَه، وضَربُه حينَئِذٍ إذا ترَكه لِيَعتادَه كالصَّلاةِ، إلا أنَّ الصَّومَ، أشَقُّ، فاعتُبِرت له الطاقةُ؛ لأنَّه قد يُطيقُ الصَّلاةَ مَنْ لا يُطيقُ الصَّومَ.

وقال المالِكيَّةُ: يُكرَهُ له الصِّيامُ وليس الصَّومُ كالصَّلاةِ (١).

شُروطُ وُجوبِ أدائِه:

شُروطُ وُجوبِ الأداءِ الذي هو تَفريغُ ذِمَّةِ المُكلَّفِ عن الواجِبِ في وَقتِه المُعيَّنِ له (٢) هي:

أ- الصِّحَّةُ والسَّلامةُ من المَرضِ: لِقَولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ب- الإقامةُ: لِلآيةِ نَفسِها.

قال ابنُ جُزَيٍّ : وأمَّا الصِّحَّةُ والإقامةُ فشَرطان في وُجوبِ الصِّيامِ لا في صِحَّتِه، ولا في وُجوبِ القَضاءِ؛ فإنَّ وُجوبَ الصَّومِ يَسقُطُ عن المَريضِ والمُسافِرِ، ويَجِبُ عليهما القَضاءُ إنْ أفطَرا إجماعًا، ويَصحُّ صَومُهما إنْ صاما، خِلافًا لِلظاهِريَّةِ (٣).


(١) «البدائع» (٢/ ٦٠٠)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٣٧٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢١٤)، و «المغني» (٤/ ٢١٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٠٨)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨١)، و «المجموع» (٧/ ٤١٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤٠).
(٢) «مراقي الفلاح» (٣٤٨).
(٣) «القوانين الفقهية» (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>