للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ السُّنةَ أن يُؤذِّنَ قائِمًا، وقالَ النَّبيُّ لِبِلالٍ: «قُم فَأَذِّن» (١).

ما يُشرعُ له الأذانُ مِنْ الصَّلواتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الأذانَ والإقامةَ مَشروعانِ لِلصَلواتِ الخَمسِ ولا يُشرعانِ لغيرِها.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : الأذانُ والإقامَةُ مَشروعانِ لِلصَلواتِ الخَمسِ بالنُّصوصِ الصَّحيحةِ والإجماع، ولا يُشرعُ الأذانُ ولا الإقامَةُ لغيرِ الخَمسِ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَت مَنذورةً أو جِنازةً أو سُنَّةً، وسَواءٌ سُنَّ لها الجَماعةُ كالعِيدَينِ والكُسوفِ والاستِسقاءِ، أم لا كالضُّحى (٢).

ويُستدَلُّ على ذلك بما رَواه مُسلِمٌ عن جابرِ بنِ سَمُرةَ قالَ: «صلَّيتُ مع رَسولِ اللهِ العِيدَينِ غيرَ مرَةٍ، ولا مرَّتينِ، بِغيرِ أَذَانٍ ولا إِقامَةٍ» (٣).

أمَّا عن كَيفيَّةِ النِّداءِ لِهذه الصَّلواتِ التي لا أذانَ لها فقالَ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ السُّنةَ في صَلاتَيِ العِيدَينِ وصَلاتَيِ الكُسوفِ والاستِسقاءِ النِّداءُ بقَولهِ: «الصَّلاةُ جامِعةٌ».

وأجمَعوا على أنَّ الصَّلاةَ على الجَنائزِ لا يُسنُّ لها أذانٌ ولا نِداءٌ (٤).


(١) «الإجماع» (٢٤)، و «المغني» (١/ ٥٣٣).
(٢) «المجموع» (٤/ ١٢٤).
(٣) رواه مسلم (٨٨٧).
(٤) «الإفصاح» (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>