وَلا تُباعُ الثَّمرةُ بشَرطِ القَطعِ؛ لتَعذُّرِ قَطعِها لِلشُّيوعِ، إلَّا إنْ رَضيَ المالِكُ ببَيعِ الجَميعِ؛ فيَصحُّ البَيعُ.
وإنْ كانَ ذلك قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ فلَه الفَسخُ، ولِلعاملِ أُجرةُ ما عَمِلَ.
وَكَذا يَستَأجِرُ الحاكِمُ أيضًا إذا كانَ العامِلُ حاضِرًا، وامتَنَعَ مِنْ العَملِ.
فَإنْ لَم يَقدِرِ المالِكُ على مُراجَعةِ الحاكِمِ إمَّا لِكَونِه فَوقَ مَسافةِ العَدْوَى، أو حاضِرًا، ولَم يُجِبْه إلى ما التَمَسَهُ؛ فليُشهِدْ على العَملِ بنَفْسِه، أو الإنفاقِ، إنْ أرادَ الرُّجوعَ بما يَعمَلُه أو يُنفِقُهُ؛ لأنَّ الإشهادَ حالَ العُذرِ كالحُكمِ، ويُصَرِّحُ في الإشهادِ بإرادةِ الرُّجوعِ، فإنْ لَم يَشهَدْ كَما ذُكِرَ فلا رُجوعَ لَه، وإنْ لَم يُمكِنْه الإشهادُ فلا رُجوعَ له أيضًا؛ لأنَّه عُذرٌ نادِرٌ.
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ومتى أُنفِقَ وأُشهِدَ ثم اختَلفَ المالِكُ والعامِلُ في قَدْرِ النَّفَقةِ، ففي المُصدَّقِ مِنهما احتِمالانِ لِلإمامِ، رَجَّحَ السُّبكيُّ مِنهما قَولَ المالِكِ. ولَم يُصَرِّحِ الشَّيخانِ بالمَسألةِ، وكَلامُهما في هَرَبِ الجِمالِ يَقتَضي تَصديقَ العامِلِ؛ فأنَّهما رَجَّحا قَبولَ قَولِ الجَمَّالِ، وعَلَّلاه بأنَّ المُنفِقَ لَم يَستَنِدْ إلى ائتِمانٍ مِنْ جِهةِ الحاكِمِ فيَكونُ هُنا كذلك (١).
ضَربُ مدَّةٍ لِلمُساقاةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في المُساقاةِ هَلْ يُشترَطُ أنْ يُضرَبَ لَها مدَّةٌ مُحَدَّدةٌ أو لا؟
وَهو مَبنيٌّ على الخِلافِ السَّابِقِ، هَلْ هي لَازِمةٌ أو جائِزةٌ، فمَن قالَ:
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٤، ٣٧٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٩٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣١١)، و «الديباج» (٢/ ٤٥٢، ٤٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute