أوَّلًا: حُكمُ الجارِحةِ مِنْ سِباعِ الطَّيرِ إذا أكلَتْ:
نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابلةُ على أنَّ الجارِحةَ مِنْ سِباعِ الطَّيرِ كالصَّقرِ والبازِي والعُقابِ والباشِقِ لا يُعتبَرُ في حَدِّ تَعليمِه تَركُ الأكلِ ممَّا صادَه، فيَجوزُ الأكلُ ممَّا صادَه وأكَلَ منه
(١) «الإفصاح» (٢/ ٣٣٩)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٧٤)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٥٢)، و «المعونة» (٢/ (٤٤٩)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦)، و «البيان» (٤/ ٥٣٨، ٥٣٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٠٢، ٧٠٣)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١١٩، ١٢٠)، و «المغني» (٩/ ٢٩٤، ٢٩٥)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٠٤).