للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُمكنُ اعتبارُ المُساواةِ، وعن أبي يُوسفَ: أنه إذا قُطعَ مِنْ أصلِه يَجبُ؛ لأنه يُمكنُ اعتبارُ المساواةِ.

إلا أنْ تُقطعَ الحَشفةُ؛ لأنَّ مَوضعَ القَطعِ مَعلومٌ كالمَفصلِ، ولو قطَعَ بعضَ الحَشفةِ أو بعضَ الذكَرِ فلا قِصاصَ فيه؛ لأنَّ البعضَ لا يُعلَمُ مِقدارُه، بخِلافِ الأذنِ إذا قُطعَ كلُّه أو بعضُه؛ لأنه لا يَنقبضُ ولا يَنبسطُ وله حَدٌّ يُعرَفُ، فيُمكنُ اعتبارُ المساواةِ (١).

ذكَرُ الخَصيِّ والعِنينِ:

ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يُقطعُ ذَكرُ الفَحلِ بذَكرِ الخَصيِّ والعنِّينِ؛ لأنهُما مُستويانِ في السَّلامةِ، وإنما عَدمُ الإنزالِ والجِماعِ لمَعنًى في غيرِه، فلَم يَمنعِ القِصاصَ، كأُذنِ السَّميعِ بأُذنِ الأصمِّ، ولا يُقطعُ الذكَرُ السليمُ بالذكَرِ الأشَلِّ؛ لأنه لا يُساويهِ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُقطعُ به.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وأما ذكَرُ الخصيِّ والعنِّينِ فذكَرَ الشَّريفُ أنَّ غيرَهُما لا يُؤخذُ بهما، وهو قَولُ مالكٍ؛ لأنه لا مَنفعةَ فيهما؛ لأنَّ العنِّينَ لا يَطأُ ولا يُنزِلُ، والخَصيَّ لا يُولَدُ له ولا يُنزلُ ولا يَكادُ يَقدرُ على الوَطءِ، فهُمَا كالأشَلِّ، ولأنَّ كلَّ واحِدٍ منهُما ناقِصٌ، فلا يُؤخذُ به الكاملُ كاليَدِ الناقِصةِ بالكاملةِ.


(١) «الهداية» (٤/ ١٦٧)، و «العناية» (١٥/ ١٧٥)، و «الاختيار» (٥/ ٣٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٢/ ١٨٣)، و «البيان» (١١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>