للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأُمِروا بالذَّبحِ، وثبَتَ «أنَّ رَسولَ اللهِ نحَرَ بَدنةً، وضَحَّى بكَبشينِ أقرَنينِ ذبَحَهُما بَيدِه» مُتفَقٌ عليهِ، ومعنَى النَّحرِ أنْ يَضربَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بينَ أصلِ عُنقِها وصَدرِها (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : السُّنةُ في الإبلِ النَّحرُ، وهو قَطعُ الحَلقِ أسفَلَ العُنقِ، وفي البَقرِ والغَنمِ الذَّبحُ، وهو قَطعُ الحَلقِ أعلَى العُنقِ، والمُعتبَرُ في المَوضعينِ قَطعُ الحُلقومِ والمَريءِ، وحَكى صاحِبُ «البَيَان» وغيرُه وَجهًا شاذًّا أنه يَتخيَّرُ في البَقرِ بينَ الذَّبحِ والنَّحرِ، والصَّوابُ الأولُ، والخَيلُ كالبقرِ، وكذا حِمارُ الوَحشِ وبَقرُه ونَحوُها، فلو خالَفَ وذبَحَ الإبلَ ونحَرَ البقرَ والغَنمَ حلَّتِ المُذكَّاةُ وكانَ تارِكًا للمُستحَبِّ، وهل هو مَكروهٌ؟ فيه قَولانِ:

الصَّحيحُ المَشهورُ: لا يُكرهُ؛ لأنَّ المَكروهَ هو ما ورَدَ فيه نهيٌ.

والثاني: يُكرَه (٢).

بأيِّ شَيءٍ تَحصلُ الذَّكاةُ:

للذَّكاةِ حالَتانِ: حالَةُ كمالٍ وحالةُ جَوازٍ.

الحالةُ الأُولى: حالةُ الكَمالِ:

فتَكونُ بقَطعِ أربَعةٍ: الحُلقومِ والمَريءِ والوَدَجينِ.

فأما الحُلقومُ: فهو مَجرَى النفَسِ في مُقدَّمِ الرَّقبةِ.


(١) «المغني» (٩/ ٣١٧).
(٢) «المجموع» (٩/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>