للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ الماوَرديُّ : فإذا تَقرَّر أنَّ الضَّحايا بالإبلِ والبَقرِ والغَنمِ دون ما عداها من جميعِ الحَيوانِ فأسنانُ ما يَجوزُ في الضَّحايا منها مُعتبَرةٌ ولا يُجزِئُ دونَها، وقد أجمَعنا على أنَّه لا يُجزِئُ ما دونَ الجِذاعِ من جميعِها، ولا يَلزَمُ ما فَوقَ الثَّنايا من جميعِها (١).

سِنُّ الضَّأنِ:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ الجَذعُ من الضَّأنِ لِما رَواه جابرٌ قال: قال رَسولُ اللَّهِ : «لا تذْبَحوا إلا مُسنَّةً إلا أنْ يَعسُرَ علَيكم فتَذبَحوا جَذعةً من الضَّأنِ» (٢). فدل هذا الخَبرُ على اعتِبار المُسنِّ من غيرِ الضَّأنِ والجَذعِ من الضَّأنِ، وليس ذلك شَرطًا في الاعتِبارِ، لِما رَوى عُقبةُ بنُ عَامِرٍ الجُهنِيُّ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ أَعْطَاهُ غَنمًا فقسَمها على أَصْحابِه ضَحايا، فبقِي عَتودٌ فذَكَره لرَسولِ اللَّهِ فقال: «ضحِّ به أنتَ» (٣).

وعن أبي كِباشٍ قال: جلَبْتُ غنمًا جُذْعانًا إلى المدِينَةِ فكسَدتْ عليَّ فلقِيتُ أبَا هُريرةَ فسأَلْتُه، فقال: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ يقول: «نِعمَ -أو نِعمَتِ- الأُضحيَّةُ الْجَذعُ منَ الضَّأنِ»، فانتَهبَها الناسُ (٤).


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٧٦).
(٢) رواه مسلم (١٩٦٣).
(٣) رواه ابن ماجة (٣١٣٨).
(٤) رواه الترمذي (١٤٩٩)، وأحمد (٩٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>