للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ النَّبيُّ يَفعلُ في بُيوتِ بعضِ أَصحابِه، وكما بايَعَ عن عُثمانَ وهو غائِبٌ، ومَتى وقَعَ في ذلك شكٌّ لم يَجزِ الاقتِراضُ (١).

حِفظُ الوَديعةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يَجبُ على المُودَعِ حِفظُ الوَديعةِ في حِرزِ مِثلِها كما يَحفظُ مالَ نَفسِه المُماثِلَ للوَديعةِ إذا لمْ يُعيِّنْ له المالِكُ حِرزًا؛ لأنَّه بالعَقدِ التَزمَ حِفظَ الوَديعةِ على وَجهٍ لو ترَكَ حِفظَها حتى هلَكَت لزِمَه الضَّمانُ؛ لأنَّه تَركَ الحِفظَ مِنْ غيرِ عُذرٍ فضمِنَها، ولهذا لو رَأى إِنسانًا يَسرقُ الوَديعةَ وهو قادرٌ على مَنعِه ضمِنَ لتَركِ الحِفظِ المُلتزَمِ بالعَقدِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ على المُودَعِ إِحرازَ الوَديعةِ وحِفظَها (٢).

إذا لمْ يُعيِّنِ المالِكُ مَكانَ حِفظِ الوَديعةِ:

نصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُودِعَ إذا أودَعَ وَديعةً ولم يُعيِّنْ له مَكانًا للحِفظِ فإنَّ المُودَعَ يَحفظُها في حِرزِ مِثلِها -في أيِّ مَوضعٍ شاءَ، كدارِه ودُكانِه- كما تقدَّمَ؛ لأنَّ الإِطلاقَ يَقتضي حِرزَ المِثلِ.


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٩٤، ٣٩٥).
(٢) «الإجماع» (٥٥٩)، و «الإشراف» (٦/ ٣٣٠)، ويُنْظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١١)، ومجلة «الأحكام العدلية» مادة (٧٨١)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٤٢)، و «المهذب» (١/ ٣٥٩)، و «البيان» (٦/ ٤٧٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>