للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو جاءَ صاحِبُها بعدَما تصدَّقَ بها المُلتقِطُ:

تقدَّمَ في المَسألةِ السابِقةِ أنَّ المُلتقِطَ إذا تَصدَّقَ باللُّقطةِ بعدَ الحَولِ ثُم جاءَ صاحِبُها فله أنْ يَضمنَه اتِّفاقًا إذا لَم يَرضَ بإِجازةِ الصَّدقةِ.

إذا التقَطَ اللُّقطةَ اثنَانِ:

قالَ الحَنفيةُ: إنْ وجَدَ اللُّقطةَ رَجلانِ عرَّفاها جميعًا واشتَرَكا في حُكمِها، ولو ضاعَت اللُّقطةُ مِنْ يدِ مُلتقِطِها فوجَدَها في يدِ آخرَ فلا خُصومةَ بينَه وبينَه؛ لأنَّ الأولَ قد ارتفَعَت يدُه.

ولو كانَا يَمشيانِ فرَأى أَحدُهما لُقطةً، فقالَ صاحِبُه: هاتِها. فأخَذَها لنفسِه، فهي للآخِذِ دونَ الآمِرِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: وإذا وجَدَ رَجلانِ لُقطةً فأَخَذاها معًا كانَت بينَهما بعدَ التَّعريفِ، كما إذا أَثبَتا صَيدًا.

وإنْ رأَياها معًا فبادَرَ أَحدُهما وأخَذَها كانَت لمَن أخَذَها؛ لأنَّ استِحقاقَ اللُّقطةِ بالأَخذِ دونَ الرَّؤيةِ، كما في الاصطِيادِ.

فإنْ رآها أَحدُهما فقالَ لصاحِبِه: «أَعطِنيها» فأخَذَها الآخَرُ، فإنْ أخَذَها لنفسِه كانَ أَحقَّ بها؛ لأنَّ استِحقاقَها بالأَخذِ دونَ الرُّؤيةِ، وإنْ أخَذَها لصاحِبِه الذي أمَرَه بأَخذِها، فهل تَكونُ للآمرِ؟

فيه وَجهانِ؛ بناءً على القَولينِ في التَّوكيلِ في الاصطِيادِ والاحتِشاشِ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٩١، ١٩٢)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>