للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالِه كالأُضحيَّةِ، بل هي أوْلى؛ لأنَّه مَرهنٌ بها، بخِلافِ الأُضحيَّةِ (١).

وذهَب الشافِعيةُ إلى أنَّه لا يعُقُّ عن اليَتيمِ من مالِه (٢).

وقتُ العَقيقةِ:

وقتُ العَقيقةِ فيه عدَّةُ مَسائلَ، بعضُها متَّفقٌ عليها وبعضُها مُختلَفٌ فيها:

المَسألةُ الأُولى: أوَّلُ وقتٍ للعَقيقةِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ العَقيقةَ تَكونُ بعدَ الوِلادةِ، فإذا عقَّ عنه قبلَ الوِلادةِ لا يَجوزُ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، وإنَّما تَكونُ شاةَ لَحمٍ.

المَسالةُ الثانيةُ: وقتُ جوازِ العَقيقةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في وقتِ جوازِ فِعلِ العَقيقةِ هل تَجوزُ من بعدِ الوِلادةِ مُباشَرةً أو لا بدَّ أنْ تَكونَ من اليومِ السابِعِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجوزُ ذَبحُ العَقيقةِ بعدَ انفِصالِ المَولودِ، فيَجوزُ في أيِّ يَومٍ، والتَّقييدُ بالسابِعِ يَكونُ استِحبابًا، فلو ذبَح عنه بعدَ الوِلادةِ وقبلَ السابِعِ أجزَأه (٣).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٣١٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٩)، «حاشية العدوي» (١/ ٧٤٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦).
(٢) «المجموع» (٨/ ٣٤٠).
(٣) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٧)، و «المغني» (٩/ ٣٦٤)، و «الإنصاف» (٤/ ١١١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>