للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الجُمهورُ: إنَّ القَرينةَ قامَت على أنَّه غيرُ واجبٍ؛ لأنَّ المَقصودَ به التَّحيَّةُ، فأشبَهَ تَحيةَ المَسجدِ فيَكونُ سُنةً (١).

كَيفيَّةُ طَوافِ القُدومِ:

كَيفيَّةُ طَوافِ القُدومِ كطَوافِ الزِّيارةِ، إلا أنَّه يُسنُّ فيه الرَّمَلُ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُوَلِ بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ؛ لِما ثبَت أنَّ النَّبيَّ : «طافَ سَبعًا رمَل ثَلاثًا ومشَى أربعًا» (٢)، ويُسنُّ فيه الاضطِباعُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، خِلافًا للمالِكيةِ، لِما رَوى يَعلى بنُ أُميةَ: «أنَّ النَّبيَّ طافَ مُضطَبعًا» (٣).

ومَعنى الاضطِباعِ: أنْ يجعلَ وسَط الرِّداءِ تحتَ كَتفِه اليُمنى ويَردَّ طَرفَيه على كَتفِه اليُسرَى ويُبقيَ كَتفَه اليُمنَى مَكشوفةً، وإذا فرَغ من الطَّوافِ سوَّى رِداءَه؛ لأنَّ الاضطِباعَ غيرُ مُستحبٍّ في الصَّلاةِ، ولا يَضطبِعُ في غيرِ هذا الطَّوافِ (٤).


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٩٦)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ١٣٤)، و «المجموع» (٨/ ١٣)، و «الإفصاح» (١/ ٥٣٣)، و «المغني» (٥/ ٦٦).
(٢) رواه البخاري (١٥٦٢، ١٦٠٦)، ومسلم (١٢١٨، ١٢٦١، ١٢٦٢).
(٣) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٣٣)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥، ١٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٩٥)، و «المجموع» (٨/ ٢١، ٢٢)، و «المغني» (٤/ ٥٨٨، ٥٦٠)، و «شرح الزكشي» (١/ ٥١٤)، و «المبدع» (٣/ ٢١٣)، و «الإفصاح» (١/ ٥١١)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>