للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المَكيُّ: أي: المُقيمُ بمكةَ، ولو كان غيرَ مَكيٍّ فللشافِعيةِ فيه وَجهانِ في ميقاتِ الحَجِّ له، مُفرِدًا كان أو قارِنًا.

أصحُّهما: أنَّ ميقاتَه مكةُ نَفسُها؛ لقولِ النَّبيِّ : «حتَّى أهلُ مكةَ من مكةَ» (١).

والثاني: ميقاتُه كلُّ الحَرمِ؛ لأنَّ مكةَ وسائرَ الحَرمِ في الحُرمةِ سَواءٌ، فلو أحرَم بعدَ فِراقِه بُنيانَ مكةَ ولم يَرجعْ إلى مكةَ إلا بعدَ الوُقوفِ كان مُسيئًا على الوَجهِ الأولِ دونَ الآخَرِ.

وعندَ الحَنابلةِ يُحرِمُ بالحَجِّ من مكةَ من المَسجدِ من تحتِ الميزابِ، وهو الأفضلُ، وجازَ وصحَّ أنْ يُحرِمَ مَنْ بمكةَ من سائرِ الحَرمِ عندَ الحَنابلةِ كما هو عندَ الحَنفيةِ (٢).

الميقاتُ المَكانيُّ لِلعُمرةِ:

الميقاتُ المَكانيُّ للعُمرةِ هو الميقاتُ المَكانيُّ للحَجِّ بالنِّسبةِ لِلآفاقيِّ والميقاتيِّ.

أمَّا مَنْ كان بمكةَ من أهلِها أو غيرِ أهلِها فميقاتُه الحِلُّ من أيِّ مَكانٍ،


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) «المجموع» (٧/ ١٩٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٤٠)، و «حاشية عمرة» (٢/ ١٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٣٨٩)، و «المغني» (٤/ ٣٥٨، ٣٦٠)، و «غاية المنتهى مع شرح مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>