ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ انقِطاعَ الحَدثِ حالَ التَّوضُّؤِ شَرطٌ لصِحةِ الوُضوءِ، فلا يَصحُّ الوُضوءُ حالَ خُروجِ الحَدثِ أو مَسِّ الذَّكرِ ونَحوِه؛ لأنَّه بظُهورِ بَولٍ وسَيلانٍ ناقِضٍ لا يَصحُّ الوُضوءُ (١)، وهذه يُسمِّيها العُلماءُ انقِطاعَ ما يُوجِبُه.
٤ - العِلمُ بكَيفيةِ الوُضوءِ:
قد ذكَرَ الشافِعيةُ ضِمنَ شُروطِ الوُضوءِ العِلمَ بكَيفيةِ الوُضوءِ بمَعنى أنَّه لا بدَّ للمُتوضِّئِ من التَّمييزِ بينَ فُروضِ الوُضوءِ وسُننِه على تَفصيلٍ في ذلك حاصِلُه:
أنَّه مَتى مَيَّزَ فُروضَ الوُضوءِ من سُننِه أو اعتقَدَه كلَّه فُروضًا صَحَّ من العالِمِ والعامِّيِّ وهاتان صُورَتان.
وإنِ اعتقَدَه كلَّه سُننًا أو علِمَ أنَّ فيه فُروضًا وسُننًا ولم يُميِّزْ بينَها واعتقَدَ بفَرضٍ مُعيَّنٍ نَفلًا بطَلَ -أي: الوُضوءُ- من العالِمِ والعامِّيِّ وهاتان صُورَتان.
وإنِ اعتقَدَ أنَّ فيه فُروضًا وسُننًا ولم يُميِّزْ بينَها ولم يَعتقدْ بفَرضٍ مُعيَّنٍ نَفلًا كأنْ كان كُلَّما سُئلَ عن شَيءٍ منه هل هو فَرضٌ أو سُنةٌ يَقولُ: لا أَدري، صَحَّ من العامِّيِّ الوُضوءُ دونَ العالِمِ وهذه صُورةٌ واحِدةٌ.
(١) «مراقي الفلاح» (١/ ٤٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٣)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ١٥)، و «إعانة الطالبين» (١/ ٣٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٤٧)، و «الإنصاف» (١/ ١٤٤).