للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّ الحَنفيةَ والشافِعيةَ استَحبُّوا أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ إنْ كانَ الجِماعُ في أولِ الحَيضِ وبنِصفِه إنْ كانَ في آخِرِه (١).

وَطءُ الحائِضِ بعدَ انقِطاعِ الحَيضِ وقبلَ الغُسلِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَحلُّ وَطءُ الحائِطِ حتى تَطهُرَ -يَنقطعَ الدَّمُ- وتَغتسِلَ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ : وجُملتُه أنَّ وَطءَ الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حَرامٌ، وإنِ انقطَعَ دَمُها، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.

وقالَ أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَرُّوذيُّ: لا أعلَمُ في هذا خِلافًا (٢).

فلا يُباحُ وَطءُ الحائِضِ حتى تَغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ لحِلِّ الوَطءِ شَرطَين: الأولُ: انقِطاعُ الدَّمِ. والثاني: الغُسلُ.

قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يَنقطعَ دَمُهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: إذا اغتسَلنَ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الآيةِ: ﴿وَيُحِبُّ


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٤)، و «تبين الحقائق» (١/ ٥٧)، و «عمدة القاري» (٣/ ٢٦٦)، و «التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٣١)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و «روقة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و «الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و «المغني» (١/ ٣٤٣)، و «منار السبيل» (١/ ٤٦)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٥).
(٢) «المغني» (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>