للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقَلُّ جَماعةٍ يسقطُ بها الفَرضُ عن الباقِينَ ثَلاثَةٌ، أوِ اثنانِ، فيه وَجهانِ، أظهَرُهما الثَّاني، فَإِنِ امتنَعُوا كُلُّهم قُوتِلُوا؛ لأنَّ هذا شَأنُ فُروضِ الكِفاياتِ إذا عُطِّلت، والمُقاتِلُ لهمُ الإمامُ، ويسقطُ الطَّلَبُ بطائِفةٍ، وإن قَلَّت؛ فلو أطبَقوا على إقامَتِها في البُيوتِ، ولم يَظهَر بها شِعارٌ، لم يسقُطِ الفَرضُ؛ فإنِ امتنَعوا كلُّهم مِنْ إقامَتِها على ما ذُكر، قاتَلَهمُ الإمامُ أو نائِبُه، دونَ آحادِ النَّاسِ، وهكذا لو تركَها أهلُ محَلِّةٍ في القَريةِ الكَبيرةِ أوِ البَلَدِ (١).

حكمُ صَلاةِ الجَماعةِ لِلنِّساءِ:

قد ذكَرنا فيما سبقَ حُكمَ صَلاةِ الجَماعةِ لِلرِّجالِ، أمَّا بِالنِّسبةِ لِلنِّساءِ فعندَ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ يُسنُّ لَهنَّ الجَماعةُ مُنفرِداتٍ عن الرِّجالِ، سَواءٌ أمَّهُنَّ رَجلٌ أو امرأةٌ؛ لِفِعلِ عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ، فعَن رَيطَةَ الحَنفيَّةِ قالَت: «أَمَّتنَا عائِشَةُ ، فَقامَت بينَهُنَّ في الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ» (٢).

وعَن حُجَيرَةَ بِنتِ حُصَينٍ قالَت: «أَمَّتنَا أُمُّ سَلمةَ في صَلاةِ العَصرِ، فَقامَت بينَنَا» (٣).

وقد: «أَمرَ النَّبيُّ أُمَّ وَرَقَةَ بِأَنْ تَجعَلَ لَهَا مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ لَهَا،


(١) «رَوضَة الطَّالِبين» (١/ ٣٣٩)، و «المجموع» (٥/ ٢٣٦، ٣٨)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠٩)، و «النجم الوهاج» (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و «الإقناع» (١/ ١٦٣)، و «عُجالة المُحتاج» (١/ ٢٩٤).
(٢) رواه الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٤٠٤)، والبَيهَقي في «الكبرى» (٣/ ١٣١).
(٣) رواه الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٤٠٥)، والبَيهَقي في «الكبرى» (٣/ ١٣١)، وصَحَّح إسنادَهما النَّوَوي في «المجموع» (٥/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>