للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَخصوصًا): عَدَمُ ذِكْرِ التَّعميمِ، لَيسَ غَيرَه، سَواءٌ أذُكِرَ التَّخصيصُ أم لَم يُذكَرْ، أمَّا إذا ذُكِرَ التَّعميمُ، بأنْ صُرِّحَ في استِئجارِ الأجيرِ الخاصِّ بحُكمِ الأجيرِ المُشترَكِ، يَكونُ حينئذٍ أجيرًا مُشترَكًا. وذلك كَما لَو أباحَ أهلُ القَرية، أو الرجُلانِ، أو الثَّلاثةُ لِلرَّاعي رَعْيَ غَنَمِ غَيرِهم، فإنَّ الرَّاعيَ يَكونُ أجيرًا مُشترَكًا.

وَيُؤخَذُ مِنْ ذلك كلِّه أنَّ الأجيرَ لا يَكونُ خاصًّا، أو مُشترَكًا بحَسَبَ مُستَأجِرِه، فكَما يَكونُ الأجيرُ خاصًّا، أو مُشترَكًا إذا كانَ المُستَأجِرُ واحِدًا، يَكونُ كذلك إذا كانَ المُستَأجِرُ مُتعَدِّدًا، حَسَبَ عَقدِ الإجارةِ.

والأجيرُ الخاصُّ لَيسَ له أنْ يَلتَزِمَ عَملًا لِغَيرِ مُستَأجِرِه، أو مُستَأجِريه، في المدَّةِ التي استُؤجِرَ فيها؛ لأنَّ مَنافِعَه في هذه المدَّةِ لِمُستَأجِرِه، أو مُستَأجِريهِ؛ فلا يُمكِنُه تَمليكُها في الوَقتِ عَينِه لِغَيرِهم، ويُقالُ لِلأجيرِ الخاصِّ الذي استَأجَرَه واحِدٌ (أجيرُ وَحْدٍ)، ولا يُقالُ ذلك لِمَنِ استَأجَرَه اثنانِ، أو أكثَرُ، فكلُّ (أجيرِ وَحْدٍ) أجيرٌ خاصٌّ، وليسَ كلُّ أجيرٍ خاصٍّ أجيرَ وَحدٍ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الأجيرُ لِشَخصٍ خاصٍّ أو جَماعةٍ مَخصوصينَ لا ضَمانَ عليه (٢).

الأجيرُ الخاصُّ أمِينٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ على أنَّ الأجيرَ الخاصَّ لا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ في يَدِه، ولا ما


(١) «درر الحكام» (١/ ٣٨٦).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٣٧٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>