للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختَلفُوا في قَبولِ قَولِ الذِّميِّ إذا ادَّعى أنَّ عليه دَينًا:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يَحلِفُ ويُصدَّقَ، فلا يُؤخذُ منه شَيءٌ؛ لأنَّه من أهلِ دارِنا، فيُصدَّقَ بالحَلِفِ كما يُصدَّقَ المُسلمُ.

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه إلا ببيِّنةٍ من المُسلِمينَ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمَّتِه منه، وأمَّا التاجِرُ الحَربيُّ، فلا يُشترطُ لتَعشيرِ أَموالِه التجاريةِ هذا الشَّرطُ؛ لأنَّ الدَّينَ يُوجِبُ نَقصًا في المِلكِ، ومِلكُ الحَربيِّ ناقِصٌ؛ ولأنَّ دَينَه لا مُطالِبَ له في دارِنا (١).

مِقدارُ العُشرِ:

يَختلِفُ مِقدارُ ما يُؤخذُ من العُشرِ باختِلافِ الأَشخاصِ الذين يَخضَعونَ له، فهو على الذِّميِّ يُخالِفُ ما على الحَربيِّ.

أولاً: المِقدارُ الواجِبُ في تِجارةِ الذِّميِّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الواجِبَ في مالِ الذِّميِّ هو نِصفُ العُشرِ (٢).

لِقَولِ عُمرَ بنِ الخَطابِ : «خُذُوا من المُسلمِ رُبعَ العُشرِ ومِن الذِّميِّ نِصفَ العُشرِ» (٣)، وكانَ ذلك بمَحضَرَ من الصَّحابةِ


(١) «الاختيار» (١/ ١٢٣)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٨)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣١٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٧)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٦)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣١).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>