للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَقَةِ؟ فقال: سَلي أنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ، فانْطَلَقْتُ إلى النَّبيِّ فوَجَدْتُ امْرأَةً مِنَ الْأنْصَارِ على الْبابِ حاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتي، فمَرَّ علَيْنَا بِلَالٌ، فقُلْنَا: سَلِ النَّبيَّ أَيَجْزي عَنِّي أنْ أُنْفِقَ على زَوْجي وأَيْتَامٍ لي في حِجْري؟ وقُلْنَا: لا تُخبِرْ بِنا، فدَخَلَ فسَأَلَهُ، فقال: «مَنْ هُما؟» قال: زَينَبُ، قال: «أيُّ الزَّيَانِبِ؟»، قال: امرَأَةُ عَبدِ اللَّهِ، قال : «نَعَمْ، لَها أَجرَانِ: أَجرُ القَرَابَةِ وَأَجرُ الصَّدَقَةِ» (١)، ولَم يَذكُرْ لَهُنَّ هذا الشَّرطَ.

ولأنَّ مَنْ وَجَب دَفعُ مالِه إليه لِرُشدِه جازَ له التَّصرُّفُ فيه مِنْ غيرِ إذْنٍ، كالغُلامِ، ولأنَّ المَرأةَ مِنْ أهلِ التَّصرُّفِ، ولا حَقَّ لِزوجِها في مالِها فلَم يَملِكِ الحَجْرَ عليها في التَّصرُّفِ بجَميعِه، كأُختِها (٢).

٤ - الحَجْرُ على المُرتَدِّ:

نَصَّ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُرتَدَّ مَحجورٌ عليه في مالِه؛ لأنَّ تَرِكَتَه فَيْءٌ لِلمُسلِمينَ، ورُبَّما تَصرَّفَ فيها تَصرُّفًا يَقصِدُ به إتلافَها لِيُفوِّتَها عليهم.


(١) رواه البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٠٠٠).
(٢) «الكافي» (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤٩٨، ٤٩٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ١٧٧، ١٧٩)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٣٠٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٣٧٣)، و «المعونة» (٢/ ١٦٤)، و «البيان» (٦/ ٢٢٧)، و «المغني» (٤/ ٣٠٠)، و «المبدع» (٤/ ٣٠٥)، «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٥/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «عمدة القاري» (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>