للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وجَدَ الجُنبُ ما يَكفي بعضَ أَعضائِه هل يَلزمُه استِعمالُه ويَتيممُ للباقي أو لا؟

إذا وجَدَ الجُنبُ ما يَكفي بعضَ أَعضائِه لزِمَه استِعمالُه ويَتيممُ للباقي عندَ الإمامِ أحمدَ، وهو أحَدُ قَولَيِ الشافِعيِّ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وقَولِه : «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استَطَعتُم» مُتَّفقٌ عليه، ولأنَّه وجَدَ من الماءِ ما يُمكنُه استِعمالُه في بعضِ جَسدِه فلزِمَه ذلك.

وذهَبَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في المَذهبِ إلى أنَّه يَتيممُ ويَتركُه؛ لأنَّه لا يَجمعُ بينَ طَهارةِ الماءِ وطَهارةِ التَّيممِ إمَّا هذا وإمَّا هذا، واحتَجُّوا على ذلك بقَولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ الآيةَ.

قالَ ابنُ المُنذرِ: فأوجَبَ على الجُنبِ الاغتِسالَ بالماءِ؛ فإنْ لم يَجدْ تَيممَ، والواجِبُ على المُظاهرِ رَقبةٌ؛ فإنْ لم يَجدْ صامَ شَهرَين، فلمَّا كانَ الواجِدُ بعضَ رَقبةٍ في مَعنى مَنْ لا يَجدُ، وكانَ فَرضُه الصَّومَ، كانَ الواجِدُ من الماءِ ما يَغسلُ به بعضَ بَدنِه في مَعنى مَنْ لم يَجدْ، وكانَ فَرضُه التَّيممَ، والجَوابُ في المُتمتعِ يَجدُ بعضَ ثَمنِ الهَدْيِ، وفي الحانِثِ في يَمينِه يَجدُ ما يُطعمُ أقَلَّ من عَشرةِ مَساكينَ: حُكمُ مَنْ ذكَرنا، فأمَّا أنْ يُفرضَ على بعضِ مَنْ ذكَرنا فَرضان فغيرُ جائِزٍ (١).


(١) «الأوسط» (٢/ ٣٢، ٣٤) «البحر الرائق» (١/ ١٠)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٧)، والخلاصة الفقهية (١/ ١٥)، و «النجم الوهاج» (١/ ٤٤٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و «المغني» (١/ ٣٠٨)، و «الكافي» (١/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٥)، و «الإنصاف» (١/ ١٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>