وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀:«اختلَفُوا في اشتِراطِ الذُّكورةِ، فقالَ الجُمهورُ: «هي شَرطٌ في صِحةِ الحُكمِ». وقالَ أَبو حَنيفةَ:«يَجوزُ أنْ تَكونَ المَرأةُ قاضيًا في الأَموالِ». قالَ الطَّبريُّ:«يَجوزُ أنْ تَكونَ المَرأةُ حاكمًا على الإِطلاقِ في كلِّ شيءٍ». قالَ عبدُ الوَهابِ:«ولا أَعلمُ بينهم اختِلافًا في اشتِراطِ الحُريةِ، فمَن ردَّ قَضاءَ المَرأةِ شبَّهَهُ بقَضاءِ الإِمامةِ الكُبرى، وقاسَها أيضًا على العَبدِ لنُقصانِ حُرمتِها، ومَن أجازَ حُكمَها في الأَموالِ فتَشبيهًا بجَوازِ شَهادتِها في الأَموالِ، ومَن رَأى حُكمَها نافذًا في كلِّ شَيءٍ قالَ إنَّ الأَصلَ هو أنَّ كلَّ مَنْ يَتأتى منه الفَصلُ بينَ الناسِ فحُكمُه جائزٌ إلا ما خصَّصَه الإِجماعُ مِنْ الإِمامةِ الكُبرى»(١).
هل يَنفذُ قَضاءُ المَرأةِ والكافرِ إذا ولِيَا بالشَّوكةِ:
سُئلَ الإِمامُ الرَّمليُّ الشافِعيُّ ﵀:«هل يَنفذُ قَضاءُ المَرأةِ والكافرِ إذا ولِيَا بالشَّوكةِ كما قالَ في شَرحِ الرَّوضِ: «إنَّه مُقتضى كَلامِ المُصنفِ كأَصلِه»، وكما هو مُقتضى المَنهجِ في المَرأةِ وصرَّحَ بها في شَرحِه نَقلًا عن فَتاوى ابنِ عَبدِ السَّلامِ أو لا يَنفذُ منهما كما قالَ الأَذرعيُّ وغيرُه: إنَّه الظاهرُ، وكما قيَّدَ في المَنهجِ بالإِسلامِ؟
فأجابَ: بأنَّه يَنفذُ قَضاءُ المَرأةِ كما أَفتى به ابنُ عَبدِ السَّلامِ دونَ الكافرِ للفَرقِ الظاهرِ بينَهما ولقَولِه تَعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١] فقد قالَ الغَزاليُّ في وَسيطِه: «اجتِماعُ هذه الشُّروطِ