للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعَليَّ مِنْ الأَيمانِ كذا وكذا إنْ فعَلْتُه قَطُّ، فاحلِفْ لي أنتَ أيضًا أنكَ لم تفعَلْه، فأبَى أنْ يَحلفَ.

ثمَّ قالَ البُرزليُّ: والرِّوايةُ أنَّ مَنْ فعَلَه فإنه يُؤدَّبُ، وهو بِناءً على تَحريمِه، وعلى أنه مَكروهٌ أو مُباحٌ فلا يُؤدَّبُ؛ إذ ليسَ بمُجمَعٍ على كَراهتِه. انتهى (١).

كَشفُ الإنسانِ عَورتَه في الخَلوةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ جَوازِ كَشفِ العَورةِ إذا لم يَرَهُ أحَدٌ، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ في أصَحِّ الوجهَينِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَجبُ ستْرُ العورةِ في الخَلوةِ، واستَدلُّوا على ذلكَ بما رواهُ بَهزُ بنُ حكِيمٍ عن أبيه عن جدِّهِ قالَ: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ عَوراتُنا ما نأتي مِنها وما نَذَرُ؟ قالَ: احفَظْ عَورتَكَ إلَّا مِنْ زَوجتِكَ أو ما ملَكَتْ يَمينُكَ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ إذا كانَ القَومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قالَ: إنِ استَطعْتَ أنْ لا يَرَينَّها أحدٌ فلا يَرينَّها، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ إذا كانَ أحَدُنا خاليًا؟ قَالَ: اللهُ أحَقُّ أنْ يُستَحيَا منهُ مِنْ النَّاسِ» (٢).


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٨، ٢٩)، ويُنظَر: «الذخيرة» (٤/ ٤١٦، ٤١٧)، و «المدخل» (٢/ ١٩٣).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>