مُباحٍ فلا، فهو كالمُغمَى عليه، لا يَقَعُ طَلاقُه، واختَلفَ التَّصحيحُ فيما إذا سَكِرَ مُكرَهًا أو مُضطَرًّا فطَلَّق.
وَقَدَّمْنا في الفَوائِدِ أنَّه مِنْ مُحرَّمٍ، كالصَّاحي، إلَّا في حالاتٍ ثَلاثٍ: الرِّدَّةِ، والإقرارِ بالحُدودِ الخالِصةِ، والإشهادِ على شَهادةِ نَفْسِه.
وَزِدتُ على المَسائِلِ الثَّلاثِ:
الأُولَى: تَزويجُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ بأقَلَّ مِنْ مَهرِ المِثلِ أو بأكثَرَ؛ فإنَّه لا يُنَفَّذُ.
الثَّانيةُ: الوَكيلُ بالطَّلاقِ، صاحِيًا، إذا سَكِرَ فطَلَّق لَم يَقَعْ.
الثَّالثةُ: الوَكيلُ بالبَيعِ لو سَكِرَ فباعَ لَم يُنَفَّذْ على مُوكِّلِه (١).
عاشِرًا: خُروجُ مَحَلِّ التَصرُّفِ عن مِلْكِ المُوكِّلِ:
نَصَّ عامَّةُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الوَكالةَ تَنفسِخُ إذا تصرَّفَ المُوكِّلُ بنَفْسِه أو بوَكيلٍ آخَرَ فيما وُكِّلَ به قبلَ تَصرُّفِ الوَكيلِ تَصرُّفًا يَعجِزُ الوَكيلُ عن الِامتِثالِ به، نحوَ ما إذا وكَّله ببَيعِ عَبدِه فباعَه المُوكِّلُ أو أعتَقَه أو دَبَّرَه أو كاتَبَه أو وَهَبَه، وكذا إذا استُحِقَّ، أو كانَ حُرَّ الأصْلِ؛ لأنَّ الوَكيلَ عَجزَ عن التَصرُّفِ؛ لِزَوالِ مِلْكِ المُوكِّلِ، فيَنتَهي حُكمُ الوَكالةِ، كما إذا هَلكَ العَبدُ، وكذا إذا وكَّله بطَلاقِ زَوجَتِه، فطَلَّقها الزَّوجُ قبلَ طَلاقِه، أو وكَّله في خُلعِ زَوجَتِه فخالَعَها بنَفْسِه،