للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعمَّده مع عِلمِه بتَحريمِه بطَلت صَلاتُه، وإن كانَ ساهِيًا لم تبطُل، لكِن يجبُ إعادةُ السُّجودِ (١).

كَشفُ اليَدينِ في السُّجودِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في إيجابِ كَشفِ اليَدينِ في السُّجودِ، هل هو واجِبٌ أو مَندوبٌ؟

فَذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَح والحَنابلَةُ إلى أنَّه لا يجبُ عليه كَشفُ يَديهِ في السُّجودِ؛ لحَديثِ أنَسٍ قالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يَستَطِع أَحدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجهَهُ مِنْ الأرضِ بَسَطَ ثَوبَه فَسجدَ عليه» (٢).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ : «صلَّى في ثَوبٍ وَاحِدٍ، مُتوشِّحًا بِه يَتَّقِى بِفُضُولِه حَر الأَرضِ وَبَردَهَا» (٣).

وقالَ الحَسنُ : «كانَ أصحَابُ النَّبيِّ يَسجُدُونَ وَأَيدِيهِم في ثِيَابِهم» (٤)، وقياسًا على بقيَّةِ الأعضاءِ (٥).


(١) «المجموع» (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤)، و «كفاية الأخيار» (١٥١)، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٦٨).
(٢) رواه البخاري (١١٥٠)، ومُسلِم (٦٢٠).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٣٠٣، ٣٢٠، ٣٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤١)، وأبو يَعلَى (٤/ ٤٥٠).
(٤) عَلَّقَه البخاري (١/ ١٥١)، ووَصَلَه البَيهَقي (٢/ ١٠٦)، وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا.
(٥) «تبيين الحقائق» (١/ ١١٧)، و «الهداية» (١/ ٥٠)، و «حاشية العدوي» (١/ ٣٣٨، ٣٣٩)، و «الكافي» (١/ ٤٢)، و «المدوَّنة» (١/ ٧٤)، و «المجموع» (٣/ ٣٨٦، ٣٨٩)، و «شرح مسلم» (٥/ ١٠٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٢٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>