للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ بعدَ الطَّوافِ، وبعدَ السَّعيِ لا يَصحُّ من بابِ أوْلى.

إلا أنَّ الحَنابلةَ في المَذهبِ استَثنَوا مَنْ كان معه هَديٌ، قال في «مَطالب أُولي النُّهى»: يَصحُّ إدخال الحَجِّ على العُمرةِ ممَّن معه هَديٌ ولو بعدَ سَعيِها؛ بل يَلزمُه كما يَأتي؛ لأنَّه مُضطَرٌّ إليه لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ويَصيرُ قارِنًا على المَذهبِ، جزَم به في «المُبدِعِ» و «الشَّرحِ» و «شَرحِ المُنتَهى» هُنا، وهو مُقتَضى كَلامِه في «الإنصافِ»، وقال في «الفُروعِ» و «شَرحِ المُنتَهى» في مَوضعٍ آخرَ: لا يَصيرُ قارِنًا، ولو كان إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ بغيرِ أشهُرِ الحَجِّ يَصحُّ على المَذهبِ لصِحةِ الإحرامِ به قبلَها (١).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَطوفَ للعُمرةِ كلَّ الأشواطِ أو أكثرَها قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ، وهذا عندَ الحَنفيةِ؛ لقولِهم: إنَّ القارِنَ يَطوفُ طَوافَين ويَسعى سَعيَين (٢).

الشَّرطُ السادِسُ: أنْ يَصونَهما عن الإفسادِ: فلو أفسدَها بأنْ جامَع قبلَ الوُقوفِ وقبلَ أكثرِ طَوافِ العُمرةِ بطَل قِرانُه وسقَط عنه دَمُ


(١) «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٠٧، ٣١٠)، و «المجموع» (٧/ ١٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٢٤٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٤)، و «الكافي» (١/ ٥٣٣)، و «لباب المناسك» ص (١٧٢).
(٢) «المسلك المتقسط» ص (١٧١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>