للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجهُ ظاهِرِ الرِّوايةِ قَولُه : «لا تُرفَعُ الأَيدِي إلَّا فِي سَبعةِ مَواطنَ» (١)، وليسَ فيها صَلاةُ الجنازةِ.

وعنِ ابنِ عمرَ قالَ: «لَا تُرفَعُ الْأَيْدِي فيها إلَّا عندَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاحِ».

والمَعنى أنَّ كلَّ تَكبيرةٍ قائِمةٌ مَقامَ رَكعةٍ، فكما لا تُرفعُ الأيدي في سائِرِ الصَّلَواتِ عندَ كلِّ رَكعةٍ فكذلك ههنا (٢).

ما يَقولُه بعدَ كلِّ تَكبيرةٍ:

أ- دُعاءُ الاستِفتاح بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى:

ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ مِنْ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في الصَّحيحِ عندَهما إلى أنَّه لا يُشرَعُ دُعاءُ الاستِفتاحِ في صَلاةِ الجنازةِ؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على التَّخفيفِ.

أمَّا الحَنفيةُ؛ فقالَ الكاسانِيُّ: فإذا كبَّرَ الأُولى أثْنى على اللهِ تعالى، وهو أنْ يَقولَ: سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحَمدِكَ … إلى آخِرِه.

وذكَرَ الطَّحاويُّ أنَّه لا استِفتاحَ فيه، ولكنَّ النَّقلَ والعادةَ أنَّهم يَستفتِحونَ بعدَ تَكبيرةِ الافتِتاحِ، كما يَستَفتِحونَ في سائِرِ الصَّلواتِ (٣).


(١) باطل: رواه الطبراني (١١/ ٣٨٥) رقم (١٢٠٧٢).
(٢) «المبسوط» (٢/ ٦٤، ٦٥)، و «البدائع» (٢/ ٣٤٦)، و «تبين الحقائق» (١/ ٢٤١)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٦)، و «المغني» (٣/ ٢٤٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٤، ٥٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٤٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٣٦١)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٠٩)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>