للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحِسابِ ذلك ما دامَ في المَعدِنِ نَيلٌ، فإذا انقطَعَ عِرقُه ثم جاءَ بعدَ ذلك نَيلٌ فهو مِثلُ الأولِ يُبتدَأُ فيه الزَّكاةُ كما ابتُدئَت في الأولِ (١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه يَجبُ الخُمسُ في قَليلِه وكَثيرِه من غيرِ اعتِبارِ نِصابٍ؛ لأنَّه يَعتبِرُه من الرِّكازِ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ كما قالَ : «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (٢)؛ ولأنَّه لا يُعتبَرُ له حَولٌ، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ كالرِّكازِ (٣).

مَصرِفُ زَكاةِ المَعدِنِ:

أي: الفِئاتُ التي تُصرَفُ إليها زَكاةُ المَعدِنِ، وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك:

فقالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ : مَصرِفُه مَصرِفُ الفَيءِ إنْ وجَدَه في أرضِ الخِراجِ أو العُشرِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» (٤) وهو مِنْ الرَّكزِ، فأُطلِق على المَعدِنِ، وأمَّا إذا وجَدَه في دارِه فهو له، وليسَ فيه شَيءٌ؛ لأنَّه من أَجزاءِ الأرضِ مُركَّبٌ فيها، ولا مُؤنةَ في سائِرِ أَجزاءِ الدَّارِ فكذا في هذا الجُزءِ؛ لأنَّ الجُزءَ لا يُخالِفُ الجُملةَ، بخِلافِ الكَنزِ؛ لأنَّه غيرُ مُركَّبٍ فيها.

وذهَبَ إلى أنَّ هذا الخُمسَ يُصرَفُ مَصرِفَ الغَنيمةِ؛ لأنَّ هذه الأَشياءَ كانَت في أَيدي الكَفرةِ فحَوَتها أيدينا غَلبةً فكانَت غَنيمةً.


(١) «الموطأ» (١/ ٢٤٨).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: مُتَّفقٌ عليه.
(٣) «فتح القدير» (٢/ ٢٣٥)، و «البدائع» (٢/ ٥٥٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٦).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>