هَلْ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ بالقَليلِ والكَثيرِ، أو أنْ يَبيعَ نَقدًا، أو نَسيئةً؟ وهَل له أنْ يَبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ؟ على اختِلافٍ في كلِّ هذا بينَ الفُقهاءِ، وتَفصيلُه على النحوِ الآتي:
١ - البَيعُ بثَمَنِ المِثلِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا أطلَقَ المُوكِّلُ البَيعَ لِلوَكيلِ، هَلْ له أنْ يَبيعَه بغيرِ ثَمَنِ المِثلِ، قَلَّ أو كَثُرَ، أو يَجِبُ عليه أنْ يَبيعَه بثَمَنِ المِثلِ؟
فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀ إلى أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ المُطلَقِ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ بالقَليلِ والكَثيرِ؛ لأنَّه أمْرٌ بالبَيعِ مُطلَقٌ، ومِن حُكمِ اللَّفظِ أنْ يُحمَلَ على إطلاقِه، وقَد أتَى به، فيَجوزُ، إلَّا عندَ التُّهمةِ، والبَيعُ بالغَبنِ مُتَعارَفٌ عندَ شِدَّةِ الحاجةِ إلى الثَّمنِ، فلا يَجوزُ تَقييدُه إلَّا بدَليلٍ، والعُرفُ مُتَعارِضٌ؛ فإنَّ البَيعَ بغَبنٍ فاحِشٍ لِغَرَضِ التَّوَصُّلِ بثَمَنِه إلى شِراءِ ما هو أربَحُ مِنه مُتَعارَفٌ أيضًا، فلا يَجوزُ تَقييدُ المُطلَقِ مَع التَّعارُضِ، مَع أنَّ البَيعُ بغَبنٍ فاحِشٍ إنْ لَم يَكُنْ مُتَعارَفًا فِعلًا فهو مُتَعارَفٌ ذِكرًا وتَسميةً؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما يُسَمَّي بَيعًا، أو هو مُبادَلةُ شَيءٍ مَرغوبٍ بشَيءٍ مَرغوبٍ لُغةً، وقَد وُجِدَ، ومُطلَقُ الكَلامِ يَنصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ ذِكرًا وتَسميةً مِنْ غيرِ اعتِبارِ الفِعلِ.