ويَومان بعدَه في هذه الآيةِ ورجَّح دَليلَ الخِطابِ فيها على الحَديثِ المَذكورِ قال: لا نحَر إلا في هذه الأيامِ، ومَن رأى الجَمعَ بينَ الحَديثِ والآيةِ وقال: لا مُعارَضةَ بينَهما؛ إذ الحَديثُ اقتَضى حُكمًا زائدًا على ما في الآيةِ مع أنَّ الآيةَ ليس المَقصودُ منها تَحديدَ أيامِ الذَّبحِ، والحَديثَ المَقصودُ منه ذلك، قال: يَجوزُ الذَّبحُ في اليومِ الرابِعِ إذا كان باتِّفاقٍ من أيامِ التَّشريقِ.
ولا خِلافَ بينَهم أنَّ الأيامَ المَعدوداتِ هي أيامُ التَّشريقِ وأنَّها ثَلاثةٌ بعدَ يومِ النَّحرِ إلا ما رُوي عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ أنَّه قال: يومُ النَّحرِ من أيامِ التَّشريقِ.
وإنَّما اختَلفُوا في الأيامِ المَعلوماتِ على القولَين المُتقدِّميْن.
وأمَّا مَنْ قال: يومُ النَّحرِ فقط، فبِناءً على أنَّ المَعلوماتِ هي العَشرُ الأُولُ قال: وإذا كان الإجماعُ قد انعقَد أنَّه لا يَجوزُ الذَّبحُ منها إلا في اليومِ العاشِرِ، وهي مَحلُّ الذَّبحِ المَنصوصِ عليها فواجبٌ أنْ يَكونَ الذَّبحُ إنَّما هو يومُ النَّحرِ فقط (١).
الثالِثُ: زَمنُ الذَّبحِ:
اتَّفق الفُقهاءُ على جوازِ الذَّبحِ في النَّهارِ في أيامِ التَّشريقِ.
إلا أنَّهم اختَلفُوا هل يَجوزُ الذَّبحُ لَيلًا مع الكَراهةِ؟ أو لا يَجوزُ الذَّبحُ لَيلًا ولا يُجزئُ عن الأُضحيَّةِ؟