للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- رَميُ الجِمارِ الثَّلاثِ: يَرميها على التَّرتيبِ: يَرمي الجَمرةَ الأُولى أو الصُّغرَى، وهي أقرَبُ الجَمَراتِ إلى مَسجدِ الخَيفِ بمنًى، ثم الجَمرةَ الثانيةَ أو الوُسطى، ثم الثالثةَ الكُبرَى جَمرةَ العَقَبةِ، يَرمي كلَّ واحِدةٍ بسَبعِ حَصَياتٍ، ويَدعو بينَ كلِّ جَمرتَين.

ج- النَّفرُ الأولُ: يَحلُّ لِلحاجِّ إذا رمَى جِمارَ اليومِ الثاني من أيامِ التَّشريقِ أنْ يَرحلَ إلى مكةَ، ويَسقطُ عنه رَميُ اليومِ الثالِثِ، إذا جاوَز حُدودَ منًى قبلَ غُروبِ الشَّمسِ عندَ الجُمهورِ، وقبلَ فجرِ ثالثِ أيامِ التَّشريقِ عندَ الحَنفيةِ.

د- التَّحصيبُ: وهو مُستحبٌّ عندَ الجُمهورِ، فينزِلُ الحاجُّ بالمُحصَّبِ (١) عندَ وُصولِه مكةَ إنْ تيسَّر له ليَذكرَ اللهَ تَعالى فيه ويُصلِّيَ.

قال القاضي عِياضٌ: النُّزولُ بالمُحصَّبِ مُستحبٌّ عندَ جميعِ العُلماءِ، قال: وهو عندَ الحِجازيِّينَ أوكَدُ منه عندَ الكوفيِّينَ، قال: وأجمَعوا على أنَّه ليسَ بواجبٍ، واللهُ أعلمُ (٢).


(١) يقعُ عندَ مَدخلِ مَكةَ بينَ الجَبلينِ ومقبرةِ الحجونِ. ويقعُ الآنَ بينَ قَصرِ الملكِ وبينَ جبَّانةِ المعليِ وقد شُغلَ ببعضِ المَبانِي.
(٢) «المجموع» (٨/ ١٨٣، ١٨٤)، و «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨١)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢٩٤)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٣٨)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٤٨٨)، و «المغني» (٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>