للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالِثُ: المُوصَى له:

المُوصَى له هو: مَنْ تبَرَّعَ له المُوصي بجُزءٍ من مالِه بعدَ وَفاتِه.

وقد اشتَرَط الفُقهاءُ في المُوصَى له عِدةَ شُروطٍ، بَيانُها فيما يَلي:

هو كلُّ مَنْ يُتصوَّرُ له المِلكُ من كَبيرٍ أو صَغيرٍ، واشتَرَط الفُقهاءُ في المُوصَى له عِدةَ شُروطٍ، منها ما يَلي:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ المُوصَى له مَوجودًا يُتصوَّرُ له المِلكُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوصَى له هل يُشتَرطُ أنْ يَكونَ مَوجودًا حين الوَصيةِ أو لا يُشتَرطُ، وهذا يَظهرُ في الوَصيةِ للحَملِ والوَصيةِ للمَيتِ.

أ- الوَصيةُ للحَملِ:

الوَصيةُ للحَملِ لا تَخلو من حالتَينِ: إمَّا أنْ يَكونَ الحَملُ مَوجودًا حينَ الوَصيةِ وإمَّا ألَّا يَكونَ مَوجودًا كمَن أَوصَى لحَملٍ سيَحدثُ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الحَملُ مَوجودًا حين الوَصيةِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ الوَصيةِ للحَملِ المَوجودِ ولو نُطفةً أو عَلقةً، مِثلَ أنْ يَقولَ: «أَوصَيتُ بثُلثِ مالي لمَا في بَطنِ فُلانةَ»؛ لأنَّ الحَملَ لمَّا ملَكَ بالإِرثِ -وهو أضيَقُ- ملَكَ بالوَصيةِ التي هي أوسَعُ، بدَليلِ أنَّ كلَّ مَنْ ورِثَ المالَ صَحَّت الوَصيةُ له، وقد تَصحُّ الوَصيةُ لمَن لا يَرثُ وهو العَبدُ، والحَملُ ممَّن يَرثُ فصَحَّت له الوَصيةُ.

ولأنَّ الوَصيةَ استِخلافٌ من وَجهٍ؛ لأنَّه يَجعَلُه خَليفةً في بعضِ مالِه بعدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>