للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَذهبُ بضَوئِها مِنْ غيرِ أنْ يَجنيَ على الحَدقةِ جازَ، وإنْ لم يُمكِنْ إلا بالجِنابةِ على العُضوِ سقَطَ القِصاصُ؛ لتعذُّرِ المُماثلةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : جاءَ الحَديثُ عن النبيِّ أنه قالَ: «في العَينينِ الديَةُ» (٢).

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ العَينَينِ إذا أُصيبتَا خطَأً فيهِما الديَةُ، وفي العَينِ الواحِدةِ نصفُ الديةِ.

واختَلفُوا في عَينِ الأعوَرِ، فقالَت طائِفةٌ: فيها الديَةُ، رُويَ ذلكَ عن عُمرَ، وعُثمانَ، وبه قالَ عَبدُ المَلكِ بنُ مَروانَ والزُّهريُّ وقتادةُ ومالكٌ والليثُ بنُ سَعدٍ وأحمَدُ وإسحاقُ.

وفيه قولٌ ثانٍ وهو: أنَّ في عَينِ الأعورِ نِصفَ الديَةِ، رُويَ هذا القَولُ عن مَسروقٍ وعبدِ اللهِ بنِ مَعقلٍ والنخَعيِّ، وبه قالَ سفيانُ الثوريُّ والشافِعيُّ والنُّعمانُ، وبه نَقولُ؛ لأنَّ في الحَديثِ: «في العَينَينِ الديَةُ»، ومَعقولٌ إذا كانَ كذلكَ أنَّ في إحداهُما نصفَ الديةِ (٣).

الأعوَرُ يَفقأُ عيْنَ الصَّحيحِ:

قالَ ابنُ المُنذرِ : واختَلفُوا في الأعوَرِ يَفقأُ عيْنَ الصَّحيحِ.

فروينَا عن عُمرَ وعُثمانَ أنهُما قالَا: «لا قوَدَ عليهِ، وعليهِ الديةُ كاملةً»، وبه قالَ عَطاءٌ وسَعيدُ بنُ المُسيبِ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ.


(١) «المغني» (٨/ ٢٦٠).
(٢) رواه النسائي (٤٨٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).
(٣) «الإشراف» (٧/ ٤٠٩، ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>