للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ المَنعَ مِنْ الطَّلاقِ في الحَيضِ مِنْ أجْلِ الضَّررِ الَّذي يَلحقُها بطُول العدَّةِ، والخُلعُ لإزالةِ الضَّررِ الَّذي يَلحقُها بسُوءِ العِشرةِ والمقامِ مع مَنْ تَكرهُه وتُبغضُه، وذلكَ أعظَمُ مِنْ ضَررِ طُولِ العدَّةِ، فجازَ دفعُ أعلاهُما بأدناهما، ولذلكَ لم يَسألِ النَّبيُّ المُختلِعةَ عن حالِها، ولأنَّ ضرَرَ تطويلِ العدَّةِ عليها، والخلعُ يَحصلُ بسُؤالِها، فيكونُ ذلكَ رضاءً مِنها بهِ ودليلًا على رُجحانِ مَصلحتِها فيهِ (١).

وذهَبَ المالكيَّةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الخُلعَ في الحَيضِ لا يَصحُّ (٢).

هل يَملكُ الزوجُ إرجاعَ المختلِعةِ في فَترةِ العِدَّة؟

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا خالَعَ زوْجتَه فلا يَثبتُ لهُ الرَّجعةُ عليها، سواءٌ خالَعَها بلَفظِ الخُلعِ أو بلَفظِ الطَّلاقِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والافتداءُ هوَ


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٧٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٥٧)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤)، و «المهذب» (٢/ ٧١)، و «البيان» (١٠/ ١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٩)، و «المغني» (٧/ ٢٤٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٩٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢١).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨)، و «جامع الأمهات» ص (٢٩٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>