بمَلاءَةٍ»، فإذا خَرجَتْ مرَّةً بغَيرِ قِناعٍ أو بغَيرِ مَلاءةٍ حنَثَ، ولا يَحنَثُ بخُروجِها بوُقوعِ غرقٍ أو حرقٍ غالِبٍ فيها.
إلَّا أنَّه إنْ نوَى الإذنَ مرَّةً صُدِّقَ دِيانةً؛ لأنهُ مُحتمَلُ كَلامِه، لا قَضاءً؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهِرِ، وهو قَولُ أبي يُوسفَ وعليهِ الفَتوَى، والحِيلةُ في ذلكَ أنْ يقولَ لها:«كُلَّما أردْتِ الخُروجَ فقدْ أَذِنْتُ لكِ».
فأمَّا إذا قالَ:«إلَّا أنْ آذَنَ لها» فهذا بمَنزلتِه، حتَّى إذا وُجِدَ الإذنُ مرَّةً لا يَبقَى اليَمينُ فيهِ؛ لأنَّ «إلَّا أنْ» بمَعنى «حتَّى» فيما يَتوقَّتُ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦]، أي أنْ يُحاطَ بكُم (١).
إذا قالَ لزَوجتِه:«إنْ خَرجْتِ إلى غَيرِ الحمَّامِ بغَيرِ إذني فأنتِ طالقٌ» فخَرجَتْ إلى الحمَّامِ ثمَّ عَدَلَتْ إلى غَيرِه؟
إذا قالَ الزَّوجُ لزَوجتِه:«إنْ خَرجْتِ إلى غَيرِ الحمَّامِ، أو إلى غيرِ عِيادةِ المريضِ، أو إلى غيرِ المكانِ الفُلاني بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ» فخَرجَتْ إلى الحمَّامِ أو إلى ذلكَ المكانِ ثمَّ عَدَلَتْ إلى غَيرِه، هل تَطلُقُ أم لا؟ هذا على ثَلاثةِ أضرُبٍ:
الضَّربُ الأولُ: أنْ تَخرجَ إلى الحمَّامِ ثمَّ تَعدِلَ إلى غَيرِ الحمَّامِ، فلا
(١) «المبسوط» (٨/ ١٧٣)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٢٨٦)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ٣٢٤).