للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَواءٌ كانَ مُعيَّنًا بالنَّصِّ، أو مُخصَّصًا، أو مُقيَّدًا، وتُخصَّصُ وتُقيَّدُ بالعُرفِ.

ولا بدَّ مِنْ القَبولِ مِنْ الوَكيلِ على الفَورِ، فإنْ تَراخَى قَبولُه ففيه قَولانِ. وقيلَ: التَّحقيقُ في هذا يَرجِعُ إلى العادةِ، هَلِ المَقصودُ مِنْ اللَّفظِ جَوابُه على الفَورِ أو لا؟ (١).

القَبولُ على الفَورِ أو على التَّراخِي:

يَصحُّ القَبولُ على الفَورِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، إلَّا أنَّهم اختَلَفوا فيما لو تَراخَى القَبولُ عن المَجلِسِ:

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَصحُّ القَبولُ على التَّراخِي أيضًا، نحوَ أنْ يَبلُغَه أنَّ رَجُلًا وكَّله في بَيعِ شَيءٍ مُنذُ سَنةٍ، فيَبيعَه، أو يَقولَ: قَبِلتُ، أو يَأمُرَه بفِعلِ شَيءٍ، فيَفعَلَه بعدَ مُدَّةٍ طَويلةٍ؛ لأنَّ قَبولَ وُكَلاءِ النَّبيِّ لِوَكالَتِه كانَ بفِعلِهم، وكانَ مُتَراخيًا عن تَوكيلِه إيَّاهم، ولأنَّه إذْنٌ في التَصرُّفِ، والإذْنُ قائِمٌ ما لَم يُرجَعْ عنه، فأشبَهَ الإباحةَ، ولأنَّ الوَكالةَ تَصحُّ بالمَعلومِ والمَجهولِ والمَعدومِ والمَوجودِ، وذلك أنَّه إذا وكَّله في إثباتِ حَقٍّ بعَينِه، أو خُصومةٍ، شُخِّصَ بعَيْنِه، جازَ، ولو وكَّله باستِيفاءِ جَميعِ حُقوقِه، وإثباتِها، وخُصوماتِه، وما وجَب له، وما


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٧، ٥٨)، و «المقدمات الممهدات» (٣/ ٥٢)، و «التوضيح» (٦/ ٣٨٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٤٦، ١٤٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٠، ٧١)، و «منح الجليل» (٦/ ٦٣٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>