للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبَوَيها في مَعصيةٍ؟! فإنَّ الخيرَ كلَّه في طاعةِ اللهِ ورَسولِه، والشَّرَّ كلَّه في مَعصيةِ اللهِ ورسولهِ (١).

للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للمَسجدِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ على أنه يَجوزُ للمرأةِ الذَّهابُ للمَسجدِ بإذنِ زَوجِها بالشُّروطِ الَّتي يَجبُ تَوافُرها، واتَّفقُوا على أنهُ يُستحبُّ للزَّوجِ أنْ يأذنَ لها في الذَّهابِ للمَسجدِ على تَفصيلٍ عندَهم في هذا؛ للأحاديثِ الوارِدةِ منهُ ، مِنها ما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لا تَمنعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ» (٢).

ورَوى البُخاريُّ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ قالَ: «كانَتِ امرأةٌ لعُمرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والعِشاءِ في الجَماعةِ في المَسجدِ، فقيلَ لها: لمَ تَخرجِينَ وقدْ تَعلمِينَ أنَّ عُمرَ يَكرهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالَتْ: وما يَمنعُه أنْ يَنهاني؟ قالَ: يَمنعُه قَولُ رسولِ اللهِ : «لا تَمنعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ» (٣).

وقَولُ النَّبيِّ : «إذا استَأذنَكُم نِساؤُكُم إلى المَساجِدِ فأذَنُوا لهنَّ» (٤)، وفي لفظٍ: «إذا استَأذنَتِ امرأةُ أحَدِكم فلا يَمنعْها» (٥).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦١، ٢٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٤٤٢).
(٣) رواه البخاري (٨٥٨).
(٤) رواه مسلم (٤٤٢).
(٥) رواه البخاري (٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>